السيد محمد الصدر
160
منهج الصالحين
المقصد الرابع : مكان المصلي لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة حين يكون المسجد فيها مغصوباً عيناً أو منفعة ، أو لتعلق حق أحد به ، كحق الرهن على الأحوط وجوباً . كما تقدم ذلك في اللباس ، وقد تقدم أيضاً الحكم في الجاهل والناسي وغير الغاصب والمضطر كالمحبوس كما تقدم ذكر أنواع الأموال المغصوبة فراجع . والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحر أو برد أو سبع أو غيره . وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه ، وإن خاف على نفسه الوقوع في الحرام غير أنه يأثم وتصح صلاته . ( مسألة 669 ) الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، بل مع غصبية الجدران أيضاً ، مع إباحة الأرض والفضاء وكذلك الصلاة تحت خيمة مغصوبة . ( مسألة 670 ) إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه ، وتوفر لديه قصد القربة ولو رجاء ، صحت صلاته إذا انكشف الخلاف . ( مسألة 671 ) لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن الشركاء ، سواء كانت داراً أو بستاناً أو محلًا تجارياً أو غيره . ( مسألة 672 ) لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 673 ) إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب