السيد محمد الصدر
159
منهج الصالحين
يؤكل لحمه أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، مع تأخير صلاته إلى آخر الوقت أو اليأس من تغير الحال . وإن لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأُولى بنفس الشرط وأما النجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً . وفي المغصوب إذا كان هو الغاصب دون غيره . ( مسألة 667 ) الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت . وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء . فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح ، وعليه تكرار الصلاة ، ومع الإهمال القضاء . ( مسألة 668 ) إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أن أحدهما مغصوب أو حرير أو ذهب ، والآخر مما تصح الصلاة فيه . لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلي عارياً مع أخذ ما سبق بنظر الاعتبار . وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر ، صلى في كل منهما صلاة .