السيد محمد الصدر

153

منهج الصالحين

المقصد الثالث : الستر والساتر وفيه فصول : الفصل الأول : في وجوب ستر العورة يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً . وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة . ( مسألة 644 ) إذا بدت العورة لريح أو غلفة ، أو كانت بادية من الأول وهولا يعلم به أو نسي سترها صحت صلاته . وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته . وإن لم يفعل كرر الصلاة . وتبطل أيضاً إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط وجوباً ابتداءاً أوفي الأثناء . ( مسألة 645 ) عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر . والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط وجوباً . وعورة المرأة بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء . وعدا الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما . ولا بد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة العلمية . والأثر الشرعي لذلك صحة الصلاة بسترها ووجوب سترها عن غير الحليل والمحرم من الجنس الآخر ، على تفصيل يأتي في كتاب النكاح . ( مسألة 646 ) الأمة والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليهما ستر ذلك . ومعلوم أن أثره الإلزامي يظهر في الأمة دون الصبية التي هي دون التكليف .