السيد محمد الصدر

154

منهج الصالحين

( مسألة 647 ) إذا كان المصلي واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت ، ولكن إذا كان واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . الفصل الثاني : في شرائط الساتر يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة . إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة . وقد تقدمت في أحكام النجاسات . الثاني : الإباحة . فلا تجوز الصلاة في المغصوب ، مطلقاً سواء كان ساتراً بالفعل أم لا . نعم إذا كان جاهلًا بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلًا بحرمته جهلًا يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً ، فلا باس . وكذلك إذا كان هو غير الغاصب ، وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 648 ) لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو عين المال أو منفعته . وكذلك إذا كان متعلقاً لحق غيره كالمرهون على الأحوط وجوباً . بل إذا اشترى ثوباً بعين مال معين فيه الخمس أو الزكاة كان حكمه حكم المغصوب إلا بإذن الحاكم الشرعي . ولا ينفع دفع مال آخر عوضه بعد وقوع العقد على العين . وكذا إذا مات الفرد وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة ورد المظالم ، فإن أمواله بمنزلة المغصوب ، سواء استوعبت هذه الحقوق التركة أم لا ، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد دفع الحقوق أو حصول الإذن من الحاكم الشرعي . وكذا إذا مات وله وارث قاصر ليس عليه ولي خاص أو قيم ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي . ( مسألة 649 ) لا فرق في المالك المغصوب منه المال بين أن يكون شخصاً بعينه في الملكية الاعتيادية أو موقوفاً عليه في الوقف الخاص ، أو العام أو الإمام