السيد محمد الصدر
152
منهج الصالحين
علم عدمها ولو بالاطمئنان أو الوثوق ، اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخرى . ( مسألة 643 ) من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، أو صلى إليها غفلة باعتبار أنها القبلة ، ثم تبين بعد الصلاة خطأه . فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته . وإذا التفت في الأثناء إلى ذلك مضى ما سبق واستقبل في الباقي . من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل . ومن قامت لديه الحجة الشرعية وغيره . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم لزمته الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط استحباباً . وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، ولو إلى اليمين والشمال نفسيهما ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت وإن كان أحوط استحباباً ، وخاصة للمستدبر .