السيد محمد الصدر
139
منهج الصالحين
( مسألة 599 ) الأحوط اختصاص الغَيبة بالمؤمن البالغ العاقل . ( مسألة 600 ) لا تختص الغَيبة بالأمور التي ذكرناها في العنوان بل تعم سائر الأشياء الجامعة للشرائط السابقة . الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال . فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط وجوباً اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة وفي البطة سبعة على الأحوط وجوباً وفي الدجاجة ثلاثة . والأحوط استحباباً زوال اسم الجلل عنها مع ذلك . يعني اعتبار أطول المدتين . ومع عدم تعيين المدة شرعاً ، فإن كان الحيوان في حجم ما هو معين شرعاً فالأظهر إلحاقه به ، مع اعتبار زوال الاسم على الأحوط وجوباً وإن لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة . ( مسألة 601 ) القدر المتيقن من الحيوان الجلال هو المأكول اللحم ولكن الأقوى شموله لكل حيوان قابل للتذكية وأثره بطلان تذكيته . ( مسألة 602 ) كل حيوان أحرز وجود الأوداج الأربعة فيه ، فالظاهر قبوله للتذكية عدا نجس العين وما كان حشرة عرفاً وإن لم يكن حشرة بالدقة كالفأرة . ويلحق به ما شك في وجود الأوداج الأربعة له أو ما لا يمكن التسلط على قطعها . ( مسألة 603 ) تثبت الطهارة بالعلم وبالبينة وهي الشاهدان العادلان ، وبإخبار ذي اليد إذا لم يوثق بكذبه . وكذلك خبر الثقة الواحد . وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبني على طهارته . الفصل السادس : الأواني يحرم استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال على الأحوط . ولا