السيد محمد الصدر

140

منهج الصالحين

يحرم نفس المأكول والمشروب الذي فيها . والأحوط استحباباً عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على استعمالها ، والأقوى الجواز في جميع ذلك ، غير أن الأحوط وجوباً عدم جواز صنعها والاكتساب بها . ( مسألة 604 ) للآنية صدق عرفي ، وإن كان الظاهر كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما . ويترتب على ذلك أن رأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، وإن كان الأحوط استحباباً شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء . ( مسألة 605 ) لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة . وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة التي من النحاس والحديد وغيرهما . ( مسألة 606 ) لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة أو للقرآن الكريم . وإن كان الأحوط الأَولى كونه مخرماً مثقباً . ( مسألة 607 ) يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة .