السيد محمد الصدر
137
منهج الصالحين
العين ، لإنسان طاهر العين ، أو حيوان كذلك ، أصبح جزءاً منه وحكم بطهارته ، ويجزي معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة . السابع : الإسلام . فإنه مطهر للكافر النجس بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه وقيئه وغيرها . كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها إن كانت نجاستها من جسده أو برطوبة طاهرة لولا ذلك . كما يطهر معه كل ما يمسك به أو يماس بدنه حال الدخول في الإسلام مما سرت النجاسة إليه حال كفره . الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ وإن كان مميزاً على الأقوى ، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده . أباً كان الكافر أم جداً لأب أم أماً . وذكراً كان الطفل أم أنثى . كما أن الطفل بالمعنى المذكور يتبع السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه وكذا أواني الخمر تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلًا وكذلك أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بناءاً على نجاسته . لا فرق في الإناء بين ما لامسه الخمر أو العصير أم لا . وفي طهارة الوجه الآخر للإناء وجه وإن كان الأحوط خلافه . أما طهارة يد العامل لذلك وثيابه بالتبع فمحل إشكال أشبهه البقاء على النجاسة . ( مسألة 596 ) إذا تم تغسيل الميت طهر جسده وكذلك يد الغاسل والمسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة قلت أو كثرت ، وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بتبعيتها في الطهارة محل إشكال أحوطه البقاء على النجاسة مع إحراز الملاقاة . وإلا حكم بطهارتها كما كانت قبل البدء بالتغسيل . التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ظاهره وباطنه . فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها . وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم أو الميتة . وكذلك