السيد محمد الصدر
115
منهج الصالحين
والقرن الداخلي والمخلب . إلا أن يكون مما نعلم أنه لا تحله الحياة أونشك في ذلك كالقرن الخارجي والظلف الخارجي والمنقار . والفرق بين القسمين هو الشعور بالألم عند قطعه . ( مسألة 473 ) فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي . دون ما إذا انفصلت عن الميت على الأحوط وجوباً . ومع الشك في ذلك يبني على الطهارة وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الضبي ، ففيه إشكال . ( مسألة 474 ) الإنفحة المنفصلة عن الميتة طاهرة ، إذا أريد بها المظروف لا الظرف . وأما الظرف وهو المعدة الرابعة للعجل فهو ميتة نجسة . ولكن السائل الداخلي لا ينجس بملاقاته . ونحوه اللبن في الضرع . وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ، ولا سيما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم . ( مسألة 475 ) ما ذكرناه من مستثنيات الميتة في المسائل السابقة إنما هو في ميتة طاهر العين . أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء . ( مسألة 476 ) ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار . وكذا ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا . ( مسألة 477 ) المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي ، بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة . على أن التذكية الصحيحة شرعاً لا تنحصر بقطع الأوداج الأربعة ، بل تعم غيرها ، كما هو معلوم من كتاب الصيد والذباحة . ( مسألة 478 ) ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً . بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي . وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً فيها .