السيد محمد الصدر
116
منهج الصالحين
إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم ، الدال على التذكية مثل ظروف السمن واللبن . لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . ( مسألة 479 ) المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكي . لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكي ولومن جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . ( مسألة 480 ) السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض إذا حصل له لحم وعظم عرفاً ، على الأحوط وجوباً فيهما . ( مسألة 481 ) الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل أو العجل قبل أن يأكل . وقد يطلق على ظرفه أيضاً وهو المعدة الرابعة لها كما سبق ومن هنا تكون طهارتها مشروطة بالتذكية . الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة ، كالسمك فهو طاهر . فضلًا عن الحيوان الذي ليس له دم عرفاً كالحشرات وغيرها . ( مسألة 482 ) ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان ، طاهر إن كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة . وبخلافه فهو نجس كما لو كان دم كثير في داخلها ، أو كانت لا زالت تمص من الجسد . وأما ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً . ( مسألة 483 ) إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أومن غيره ، بنى على طهارته . وكذلك لو شك أنه منه أومن الحيوان غير ذي النفس ، بما فيه البرغوث إذا صدق عرفاً أنه دمه ، كما سبق . ( مسألة 484 ) دم العلقة المستحيلة من النطفة ، في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان ، نجس .