السيد محمد الصدر
99
منهج الصالحين
( مسألة 394 ) يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزي عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى ، بل عن كل غسل منوي معه مستحباً كان أم واجباً . مع فعلية موضوعه . ( مسألة 395 ) الأغسال الزمانية الأخرى المجزية عن الوضوء كما يلي : غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الأضحى ، وكلاهما يوم واحد من شروقه إلى زواله ولو اغتسل بعد الزوال فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه . وغسل يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة الحرام . وغسل يوم التروية وهو اليوم الثامن منه . وغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر منه . وغسل يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرين منه . وغسل الليلة الأُولى والليلة السابعة عشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان . وغسل يوم المبعث النبوي وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . وإنما تكون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء إذا ثبت الهلال أو الشهر بطريق معتبر . ويلحق بها في الإجزاء عن الوضوء : الغسل لرؤية الاحتراق الكلي لقرص الشمس أو القمر عند الكسوف أو الخسوف . ( مسألة 396 ) الأغسال الزمانية التي يلزم الإتيان بها رجاء ولا تجزي عن الوضوء على الأحوط ، منها : تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، كما سبق . وغسل أول يوم من كل شهر عدا ما سبق . وغسل ليلة الفطر . والغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق . والغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه عدا ليالي القدر . غسل يوم النيروز . غسل أول رجب ووسطه وآخره ، غسل ليلة النصف من شعبان . والغسل يوم النصف منه . الغسل يوم التاسع من ربيع الأول واليوم السابع عشر منه . الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . ( مسألة 397 ) جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها . في وقتها مرة واحدة ، ولا مشروعية لإعادتها حتى إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها