الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
78
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء » ( 21 ) . وأُجيب عن الاستدلال بها بأنّها ليست في مقام بيان الأمر بالجهر بل إنّما هي في مقام بيان مكان الإجهار بالتلبية . وبالجملة : فلا يستفاد من مثلهما ولا من مثل صحيح معاوية بن عمار لما فيه من قوله بعد بيان طائفة من المستحبات ( وأكثر ما استطعت وأجهر بها ) فإن التلبيات الكثيرة المذكورة في هذا الصحيح كلها إلا الواجبة منها مستحبة ولا يمكن أن يكون الإجهار بها واجباً . هذا ولا ريب في اختصاص هذا الحكم أي استحباب الجهر بالتلبية بالرجال وأمّا النساء فلا يستحب منهن ذلك ، يدل عليه ما أخرجه في الوسائل في باب خصّه به ( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ) مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة يعنى الهرولة . ( 22 ) تأخير التلبية إلى البيداء مسألة 18 : قال في العروة : ( ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قال بعضهم أو في خصوص الراكب كما قيل ، ولمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ولمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن
--> ( 21 ) تهذيب الأحكام : 5 / 85 ح 281 / 89 . وسائل الشيعة ك ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 22 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الاحرام ح 4 والكافي : 4 / 336 ح 7 .