الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
67
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
بالقيد المذكور في الكلام قيداً ما فمثل قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) مفهومه عدم كفاية شاهد واحد من الرجال ولا يمنع دلالته على قبول شاهدين من الرجال وتقيد الشاهد . الواحد بالشاهد الآخر عن قبول شهادة الشاهد الواحد إذا انضمّ إليه شهادة امرأتين هذا بعض الكلام في المفهوم بناء على مختار سيدنا الأستاذ الأعظم حبر الأمة وفقيه العصر السيد البروجردي ( قدس سره ) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . عدم وجوب التلبية على القارن الفرع الخامس : لا دليل يعتمد عليه على وجوب التلبية على القارن الّذي عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد وجوباً نفسياً وذلك لأنّ ما يمكن توهم دلالته على الوجوب المذكور إن كان هو الأخبار الواردة في التلبية فغاية ما تدل عليه انعقاد الإحرام بها لا اختصاص انعقاد الإحرام بها ، مضافاً إلى حكومة مثل قوله ( عليه السلام ) : « التقليد والاشعار بمنزلة التلبية عليها » وقوله ( عليه السلام ) « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء » الحديث ولو قيل : بأن الإحرام ليس إلا ما يترتب على التلبية من تحريم الأفعال الخاصّة فتكون التلبية من أفعال الحجّ لا تسقط بوجوب غيرها يقال : إنّ على القول به يرد وجوبها مطلقاً حتى إذا أشعر أو قلد ، أخبار الإشعار والتقليد . وإن كان ما رواه شيخنا الكليني ( قدس سره ) بسنده عن محمد بن يحيى ( 1 ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) عن الحسن بن علي ( 3 ) عن يونس بن يعقوب ( 4 ) قال : « قلت
--> ( 1 ) العطار أبو جعفر القمي شيخ أصحابنا من الثامنة . ( 2 ) بن عيسى شيخ القميين ووجههم من السابعة . ( 3 ) ابن فضال ثقة من السادسة . ( 4 ) ابن قيس البجلي له كتب ثقة من الخامسة .