الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
120
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسها في غير إحرامها » ( 13 ) . وأخبار كثيرة أخرى ( 14 ) ذكرها في الجواهر . وربما جمع بين الطائفتين بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص المنع على الخالص بملاحظة ما فيها من التفكيك في الحكم بين الخالص والممتزج أو الكراهة بملاحظة ما فيها من ( لا ينبغي ) و ( لا يصلح ) . ولكن يمكن أن يقال : انه لا وجه لهذا العلاج بعد ما يمكن الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد فصحيح حريز : « كل ثوب يصلى فيه » إطلاقه يقيد في مورد المرأة بلبس الحرير وكذا إطلاق خبر النضر بن سويد وصحيح يعقوب بن شعيب أيضاً مطلق يشمل الخالص من الحرير والممتزج فيقيّد بما يدل على المنع عن الخالص منه بقرينة مثل خبر ابن عيينة أو داود بن الحصين . وعلى هذا فالقول بجواز لبسها الحرير في حال الإحرام سواء كان في ثوبي الإحرام أو غيرهما في غاية الإشكال والله هو العالم . ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز مسألة 29 : حكي عن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية وغيرها عدم جواز الاحرام في ثوب لا يصلى فيه فلا يجوز الاحرام في الميتة والحرير والذهب وما لا يؤكل
--> ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 10 . ( 14 ) راجع وسائل الشيعة أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3 و 4 و 6 وأبواب الاحرام ب 33 ح 21 وح 7 و 8 و 5 و 11 .