الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

121

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

لحمه وما هو متنجّس بغير المعفو عنه . لصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( 1 ) أو « يصلّى ويحرم » بدل « تصلّى وتحرم » ( 2 ) وفي الجواهر : ( كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بالإحرام فيه ) ( 3 ) وظاهره البأس فيما لا يصلّى فيه فلا يجزي . ويدلّ على ذلك في خصوص الإحرام في الثوب النجس صحيحتا معاوية بن عمّار ففي إحداهما قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تام » وفي الأُخرى : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابها الّتي أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال : نعم إذا كانت طاهرة » ( 4 ) . إلا انهما تدلان على وجوب المحافظة على طهارة الثوب استدامة ودعوى دلالتهما على استحباب ذلك ليس ببعيد . وفي خصوص الحرير فقد روي شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا ( 5 ) عن سهل بن زياد ( 6 ) عن أحمد بن محّمد ( 7 ) عن عبد الكريم

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 334 ح 2595 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 66 ح 212 / 20 . ( 3 ) جواهر الكلام : 18 / 239 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 و 2 . ( 5 ) هذه العدة على ما ذكره السيد الأستاذ الأعظم ( قدس سره ) محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري أو محمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن عقيل الكليني ، وعلي بن إبراهيم الكليني خال الكليني كلهم من الثامنة . ( 6 ) من السابعة الادمى أبو سعيد الرازي وقد يروى الكليني منه عن العدة عن أحمد بن محمد وهو من السابعة وفي التهذيب عن العدة عنه . ( 7 ) من السادسة ابن أبي نصر على نسخة الكافي والا فهو على ما في التهذيب غيره ، والأقرب ما في الكافي .