الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

119

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علَّة ولا تمس طيباً ولا تلبس حلياً ولا فرنداً ولا بأس بالعلم في الثوب » ( 7 ) وهذا يدل على جواز لبسها الحرير بالإطلاق . ومستند القول بعدم الجواز الصحيح الّذي رواه أيضاً الكليني بسنده عن عيص بن القاسم قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاء من الثياب غير الحرير والقفَّازين وكره النقاب الحديث » ( 8 ) . وما رواه أيضاً الكليني عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين ( 9 ) عن أبي عيينة ( 10 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخزّ قال : نعم قلت : فإن سداه [ ال‍ [ إبريسم وهو حرير ؟ قال ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » ( 11 ) . وخبر إسماعيل بن الفضل ( 12 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح

--> ( 7 ) الكافي : 4 / 344 القفاز كرمّان شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسها المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين والرجلين والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف ( الجواهر ) . ( 8 ) الكافي : ج 4 / 344 . ( 9 ) كوفي واقفي ثقة من الخامسة . ( 10 ) من الخامسة في جامع الرواة لم أجدله ذكراً في كتب الرجال ولكن الظاهر أن الصحيح ( ابن عينية واسمه سفيان معروف قيل إنه ليس من أصحابنا وهو الذي قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالحق لوان رجلا صلى ما بين الركن والمقام عمره ثم لقى الله بغير ولا يتنا أهل البيت لقى الله بميتة الجاهلية ( جامع الرواة ) وفى النسخة الموجودة عندنا من التهذيب والاستبصار داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 . والكافي : 4 / 345 . ( 12 ) الهاشمي روى أن الصادق ( عليه السلام ) قال : هو كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا وكفى بهذا شرفاً ثقة من الخامسة .