الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

69

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

ضعيف السند به . ( 3 ) وفيه أولا : أن في بعض النسخ من الكافي في رواية ابن همام : « رمى الجمار » . وثانياً : هذه الجملة : « رميت الجمرة ورمى الجمرة » ظاهرة في تمام الرمي برمي العقبة الثانية ، وعلى فرض الإجمال يتم القول بانتهائه برمي الجمار باستصحاب وجوب المشي إلى تمام رمي الجمار . ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً مسألة 23 - لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب الطائرة أو السفينة ، لمنافاته لنذره ، كما إذا نذر ذلك في سنة معينة أو في حجة الإسلام . ولو اضطر إلى الركوب أو عجز عن المشي سقط وجوب الوفاء لكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر ، فإن كان الحج الذي نذر الإتيان به ماشياً واجباً عليه لا من جهة هذا النذر بل من جهة نذر آخر مثلا ، أو كونه حجة الإسلام يأتي به راكباً ، وإلاّ فليس عليه شيء . وإن كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فهل يسقط به وجوب الوفاء ويكشف به عدم انعقاد نذره ، لكونه على سبيل العام المجموعي لا الاستغراقي حتى ينحل نذره بنذور كثيرة ، أو أنه ينعقد النذر ويجوز له الركوب لمثل هذا العبور ؟ وهذا هو الظاهر من تعلق النذر بالمشي لاقتضاء الطريق ذلك عادة .

--> ( 3 ) معتمد العروة : 1 / 450 .