الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
68
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
رمي الجمار ؟ ويدل عليه صحيح جميل ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » ( 1 ) وفي صحيح إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » . ( 2 ) وصحيح الحلبي : أنه « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس » ( 3 ) وأما خبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أفضت من عرفات » ( 4 ) . فالظاهر أنه غير معمول به في مورد من كان وجب عليه المشي بنذر وشبهه ، ويمكن حمله على المتطوع بالمشي وعدم وجوبه عليه . هذا ، ولكن استشكل في الاستدلال على انتهاء المشي برمي الجمار بأنه لم يذكر في صحيحي جميل وابن همام رمي الجمار ، وما هو المذكور فيهما رمي الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها . نعم ، في خبر علي بن أبي حمزة « رمى جمرة العقبة » إلا أنه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .