الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
103
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
لي يا سيدي إن شاء الله فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا يجزي ذلك » . ( 1 ) وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد ( 2 ) عن علي بن مهزيار ( 3 ) قال : « كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أُمي أيجزي عنها حجة الإسلام ؟ فكتب : لا . وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة » ( 4 ) وفي الاستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بما دل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة ، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له » . ( 5 ) وأما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة « صرورة لم يحج قط » الأُولى وعليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة . مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة ، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه وعن غيره ، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه وعن غيره ، فأجاب ( عليه السلام ) بعدم الإجزاء . ورواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 3 . ( 2 ) ابن عيسى شيخ القميين من السابعة . ( 3 ) من كبار السابعة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ب 5 من أبواب النيابة ح 2 .