الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

104

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

الإسلام عن الحي . هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج . وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال ، بل وعن النساء كأنه متفق عليه ، لا اختلاف فيه . وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل ، بل وعن المرأة أيضاً . فنقول : أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها . وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ( 1 ) عن سهل بن زياد ( 2 ) عن الحسن بن محبوب ( 3 ) عن ابن رئاب ( 4 ) عن مصادف ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل » . ( 6 )

--> ( 1 ) وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيد ومحمد بن يعقوب الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب . ( 2 ) من السابعة . ( 3 ) من السادسة . ( 4 ) من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر . ( 5 ) من الخامسة مولى الإمامين الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ضعيف . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 4 .