الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
102
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
مفضل ( 3 ) عن زيد الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . ( 5 ) ولكن سنده ضعيف ، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة . واستدل على عدم جوازها بمفهوم ما رواه الشيخ عن أبي على الأشعري ( 6 ) عن محمد بن عبد الجبار ( 7 ) عن صفوان ( 8 ) عن حكم بن حكيم ( 9 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة - إلى أن قال - فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » . ( 10 ) وبمنطوق ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ( 11 ) عن محمد بن عيسى ( 12 ) عن إبراهيم بن عقبة ( 13 ) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا ؟ بين
--> ( 3 ) الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة . ( 4 ) زيد بن يونس ثقة له كتاب من الخامسة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 1 . ( 6 ) محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة . ( 7 ) قمي ثقة من السابعة . ( 8 ) الظاهر أنه صفوان بن يحيى ثقة وكيل الإمام الرضا ( عليه السلام ) من السادسة . ( 9 ) الصيرفي من الخامسة ثقة . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 3 . ( 11 ) قمي له كتب من الثامنة . ( 12 ) ابن عبيد من السابعة . ( 13 ) من السادسة أو السابعة .