السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

56

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته ، ثمّ يخرج إحداها على السهم الأوّل ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له ، ثمّ يخرج أخرى على السهم الثاني ، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخير لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأوّل صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له ثمّ يخرج أخرى على السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . ( مسألة 14 ) : الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفية خاصّة ، وإنّما تكون كيفيته منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين ؛ بإناطة التعيّن بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوّضاً للأمر إلى الخالق - جلّ شأنه - سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . ( مسألة 15 ) : الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم وعدّلوا السهام وأوقعوا القرعة ، فقد تمّت القسمة ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها ، فضلًا عن إنشائه ؛ وإن كان هو الأحوط في قسمة الردّ . ( مسألة 16 ) : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان ؛ بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلًا ، وإمّا بحسب الأجزاء ؛ بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني - مثلًا - لم يلزم