السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

55

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

أحدها : الأولى ، والأخرى : الثانية ، والثالثة : الثالثة . وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة - مثلًا - تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية ، وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر يجعل السهام على أقلّ الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ . وأمّا كيفية القرعة : ففي الأوّل - وهو فيما إذا كانت الحصص متساوية - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء ؛ رقعتان إذا كانوا اثنين ، وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء ؛ على إحداها زيد ، وأخرى عمرو ، وثالثة بكر - مثلًا - أو أسماء السهام ؛ على إحداها : أوّل ، وعلى أخرى : ثاني ، وعلى الأخرى : ثالث - مثلًا - ثمّ تشوّش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن السهم كالأوّل ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لكلّ من خرج اسمه ، فكلّ من خرج اسمه يكون ذلك السهم له ، ثمّ يعيّن السهم الثاني ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم ، فكلّ من خرج اسمه ، كان السهم له وهكذا . وإن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء ويخرج رقعة فكلّ سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثمّ يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكذا . وأمّا في الثاني : - وهو ما كانت الحصص متفاوتة ، كما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه يجعل السهام على أقلّ الحصص وهو السدس - يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب - مثلًا - على إحداها : زيد ، وعلى الأخرى : عمرو ، وعلى الثالثة : بكر وتستر - كما مرّ - ويقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على