السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
27
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
أن يقول : « خذه قراضاً ولك نصف ربحه » أو يقول : « لك ربح نصفه » فإنّ مفاد الجميع واحد عرفاً . ( مسألة 10 ) : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح وفضل أحدهما على الآخر وإن تساويا في العمل ، ولو قال : « قارضتكما ولكما نصف الربح » كانا فيه سواء . وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل ؛ بأن كان المال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً بالنصف - مثلًا - متساوياً بينهما ؛ بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسويّة ، وبالاختلاف ؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث - مثلًا - فإذا كان الربح اثني عشر استحقّ العامل خمسة واستحقّ أحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة . نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين وكان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال ؛ بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة ، ففي صحّته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان . ( مسألة 11 ) : المضاربة جائزة من الطرفين ، يجوز لكلّ منهما فسخها ؛ قبل الشروع في العمل وبعده ؛ قبل حصول الربح وبعده ، صار المال كلّه نقداً أو كان فيه أجناس لم ينضّ بعد ، بل إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ منهما فسخها قبل انقضائه . ولو اشترطا فيها عدم الفسخ ، فإن كان المقصود لزومها « 1 » بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى ، وإن كان
--> ( 1 ) - بأن جعل كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالّة عليه .