السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

28

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به ، وإن لم يلزم « 1 » عليهما العمل به ، إلّا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما . ( مسألة 12 ) : الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة ، فتصحّ بالمعاطاة ، وإذا وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما كالبيع . ( مسألة 13 ) : تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا ؟ فيه تأمّل وإشكال « 2 » . ( مسألة 14 ) : العامل أمين ، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط ، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة ، بل هي واردة على صاحب المال . ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح ففي صحّته وجهان ، أقواهما العدم . نعم لو كان مرجعه « 3 » إلى اشتراط أنّه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه - مثلًا - من كيسه لا بأس به ، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقّف على إيقاع هذا الشرط في ضمن عقد لازم « 4 » لا في ضمن مثل عقد المضاربة ممّا هو جائز من الطرفين .

--> ( 1 ) - لا يبعد لزوم العمل عليهما ، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائزٍ ما لم يفسخ . ( 2 ) - لكن الأقوى عدم الجواز . ( 3 ) - كما أنّه لو كان مرجعه إلى انتقالها إلى عهدته بعد حصولها في ملكه بنحو شرط النتيجةلا تبعد صحّته . ( 4 ) - قد مرّ أنّه لا يبعد لزوم الوفاء ولو كان في ضمن عقد جائز ما دام باقياً ، نعم له فسخ عقدالمضاربة ورفع موضوعه .