السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
24
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
كتاب المضاربة ويسمّى قراضاً ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر وإذا حصل ربح يكون بينهما . وإذا جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة . وحيث إنّها عقد من العقود تحتاج إلى الإيجاب والقبول ، والإيجاب من طرف المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله : « ضاربتك » أو « قارضتك » أو « عاملتك على كذا » وما أفاد هذا المعنى ، وفي القبول « قبلت » وشبهه . ( مسألة 1 ) : يشترط في المتعاقدين : البلوغ والعقل والاختيار « 1 » . وفي رأس المال أن يكون عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ؛ سواء كان على العامل أو
--> ( 1 ) - وفي ربّ المال عدم الحجر لفلس . وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال ، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً ، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى .