السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
25
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
على غيره إلّابعد قبضه ، وأن يكون درهماً « 1 » أو ديناراً فلا يصحّ بالذهب والفضّة الغير المسكوكين والسبائك والفلوس السود فضلًا عن العروض ، وأن يكون معيّناً فلا يصحّ بالمبهم كأن يقول : قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيّهما شئت ، وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً . وفي الربح أن يكون معلوماً ، فلو قال : على أنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله ، ولم يعلما ما شرط بطل ، وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على أنّ لك نصف الربح وعشرة دراهم - مثلًا - لم يصحّ ، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبيّ بطل ، إلّا أن يكون له عمل متعلّق بالتجارة . ( مسألة 2 ) : يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ - مثلًا - ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم يصحّ ولم يقع مضاربة . ( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها ، فلا يعتبر الخلوص عن الغشّ فيها ، نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها ، لم يصحّ المضاربة عليها . ( مسألة 4 ) : إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ، ثمّ إيقاع المضاربة عليه ؛ بأن يكون موجباً من طرف المالك وقابلًا من نفسه . وكذا
--> ( 1 ) - جوازها بمثل الإسكناس والدينار العراقي ونحوهما من الأثمان غير الذهب والفضّةلا يخلو من قوّة ، وكذا في الفلوس السود .