السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

42

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

القول : في أحكام الجنب يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور ؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها : الأوّل : الصلاة بأقسامها - ما عدا صلاة الجنازة - لها ولأجزائها المنسيّة ، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط « 1 » . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب « 2 » . والثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة . وأمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كان الأحوط « 3 » في الواجب منها ترك تعمّده . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان . فصل يحرم على الجنب أمور : الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارّاً ؛ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء

--> ( 1 ) - والأقوى عدم الاشتراط فيهما . ( 2 ) - فيه تأمّل بل لا يبعد اشتراطه به . ( 3 ) - لا يترك .