السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
43
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
منها فإنّه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة . الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم الأربع - سورة « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها . ( مسألة 1 ) : إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى . ( مسألة 2 ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال . فصل يكره على الجنب أمور : منها : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما « 1 » عليه بأمور : أكملها الوضوء الكامل ثمّ غسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . ومنها : قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . ومنها : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . ومنها : النوم ،
--> ( 1 ) - ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم الأمور المذكورة توجب تخفيفها .