السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

39

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

يتعيّن التيمّم « 1 » . وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح . ( مسألة 8 ) : في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم « 2 » . ( مسألة 9 ) : إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم . ( مسألة 10 ) : الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط . ( مسألة 11 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبياً لا ارتماسياً . ( مسألة 12 ) : من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة 13 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها ، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .

--> ( 1 ) - إذا أضرّ استعمال الماء ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله وعدم‌الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( 2 ) - مع إمكان غسل ما حول العين لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً .