السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

40

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ومع عدمه الأحوط التأخير . فصل : في الأغسال [ في الأغسال الواجبة ] والواجب منها ستّة « 1 » : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت وغسل الأموات . فصل : في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل . القول : في السبب ( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها . والمنيّ إن علم فلا إشكال وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد . ويرجع المريض والمرأة إلى الأخيرين « 2 » . ولا يكفي الواحد من الثلاثة ، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان

--> ( 1 ) - الأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير غسل الأموات . ( 2 ) - الظاهر كفاية الشهوة فيهما ولا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة .