السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

38

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد « 1 » أو تمام الأعضاء وأمكن التيمّم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم خصوصاً في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين . ( مسألة 4 ) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو يعدّ جزءاً منها ومسح عليها . ( مسألة 6 ) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع شيء عليه والمسح عليه . ( مسألة 7 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر

--> ( 1 ) - الظاهر جريان أحكام الجبيرة في استيعابها لعضو واحد خصوصاً محلّ المسح . نعم‌لو كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط المذكور وإن لا تبعد كفاية التيمّم .