السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
37
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية . وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً ، كما أنّه تصحّ الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض ، وأمّا الصلاة الأولى فلا يبعد الحكم بصحّتها وإن كان الأحوط إعادتها . ( مسألة 3 ) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة « 1 » بعدهما ثمّ تيقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلاة التي أتى بها ، وأمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاتين ، نعم إذا كانتا متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادتهما . فصل : في وضوء الجبيرة ( مسألة 1 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها « 2 » وغسل أو مسح ما تحتها ، وإن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل وجب وإلّا مسح عليها . ( مسألة 2 ) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح يكون حال
--> ( 1 ) - أو صلوات متعدّدة . ( 2 ) - لا يجب النزع ولو مع الإمكان ، بل يجب إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّىالغسل بشرائطه مع الإمكان ، نعم يجب النزع عن محلّ المسح .