السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

36

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

القول : في أحكام الخلل ( مسألة 1 ) : لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ، ولو كان شكّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة - مثلًا - وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة . ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّة العمل السابق وتطهّر جديداً للعمل اللاحق . ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت . ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهّر ، إلّاإذا علم تأريخ الطهارة فيبني عليها « 1 » على الأقوى . ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلّا استأنف . ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء ، والظنّ هنا كالشكّ . وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه ، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه . ( مسألة 2 ) : إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها

--> ( 1 ) - بل لا يبني عليها في هذه الصورة أيضاً على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقةعلى اليقين بهما ، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها ، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث . هذا في مجهولي التأريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة ، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهّر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور .