السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

33

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

إذا كان من المعدة « 1 » ؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها . السادس : الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة والكثيرة « 2 » أيضاً وإن أوجبتا « 3 » الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلّه . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء معه وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط . ( مسألة 3 ) : المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة ؛ فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ في الأثناء والبناء ، وإمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج . ففي الصورة الأولى يتوضّئان ويشتغلان بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريباً منهما ، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة وبنيا على صلاتهما ، والأحوط أن يصلّيا صلاة أخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط في المسلوس « 4 » .

--> ( 1 ) - أو الأمعاء . ( 2 ) - فيها تأمّل ولا يترك الاحتياط . ( 3 ) - ينبغي ذكر سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( 4 ) - بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة .