السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

34

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

أمّا في الصورة الثانية يتوضّئان لكلّ صلاة « 1 » ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوءٍ واحد ؛ فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين . والظاهر إلحاق مسلوس الريح « 2 » بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم . ( مسألة 4 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه . والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة ، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً ، كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج . ( مسألة 5 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما . نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة . فصل [ : في غايات الوضوء ] غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة ، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن ، أو شرطاً لكماله كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة ؛ فإنّه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء . أمّا الأوّل : وهو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة ؛ فريضة

--> ( 1 ) - لا يبعد عدم لزوم التجديد إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين ، فيأتي بوضوء واحدصلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد .