السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
27
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل . ( مسألة 2 ) : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة ، لكن إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً يقوى الصحّة « 1 » ، لكن الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً مع أحد الوضوءين . ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فإذا كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، وإذا كانت الإضافة يتيمّم ، وإذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمّم . ( مسألة 4 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق . والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان يتوضّأ بهما ، وإن كان عنده ثلاث إناءات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها يتوضّأ باثنين منها ، وإذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضّأ بالثلاثة وهكذا . ( مسألة 5 ) : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .
--> ( 1 ) - بل الأقوى عدم الصحّة .