السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
26
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
ماء وضوئه فلا يترك « 1 » الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم . ( مسألة 18 ) : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 19 ) : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلًا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح . ( مسألة 20 ) : يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه عن رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك . القول : في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) : شرائط الوضوء أمور : منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصبّ « 2 » والآنية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان
--> ( 1 ) - وإن كان الأقوى كفاية المسح بالماء الجديد . ( 2 ) - إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة على الأحوط ، وإلّاعدم البطلان هو الأقوى ، بل عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة حتّى مع غصبية المكان .