السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
21
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها . وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته . ( مسألة 1 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها . ( مسألة 4 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟ ( مسألة 5 ) : إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن