السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
22
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
لم يستبرئ فكذلك « 1 » في وجه لا يخلو من قوّة . وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ . فصل : في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل . القول : في الواجبات ( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين . والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً « 2 » ، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ . ( مسألة 2 ) : يجب « 3 » أن يكون الغسل من أعلى الوجه ولا يجوز الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز . ( مسألة 3 ) : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله ، لكن الواجب غسل الظاهر منه ؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني
--> ( 1 ) - الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة . ( 2 ) - من متناسب الأعضاء ، وغيره يرجع إليه . ( 3 ) - على الأحوط .