السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

16

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

يطهر جميعه ظاهراً وباطناً ، وإذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط . ( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس « 1 » بعد انقطاع المطر ، نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجساً . ( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري وإن لم يحصل الامتزاج « 2 » على الأقوى . ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم ، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . ( مسألة 23 ) : الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، وفي كونه مطهّراً للحدث إشكال « 3 » ، فلا يترك

--> ( 1 ) - ولا على ما تنجّس بها . ( 2 ) - قد مرّ اعتباره . ( 3 ) - الأقوى كونه مطهّراً له .