السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
17
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره ، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به . ( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر « 1 » فيما لا يحتاج إلى التعدّد وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غيره الأحوط الاجتناب . ( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به « 2 » . ( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم « 3 » بنجاسته إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
--> ( 1 ) - بل نجس مطلقاً على الأقوى . ( 2 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( 3 ) - فيه تفصيل .