السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
6
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
أحوط . ولا يجوز « 1 » بعد ذلك ، الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ولا إلى حيّ آخر إلّا إلى أعلم منه . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني « 2 » إن كان قائلًا بجوازه . ( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر - فهل ينعزل بموته ؟ فيه إشكال « 3 » فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ . ( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ، وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة 17 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، أو قطع بكونه جامعاً
--> ( 1 ) - على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي . ( 2 ) - على وجه الجواز فيه ؛ لجواز الرجوع إلى الحيّ دون البقاء على الأوّل في الفرع السابق . ( 3 ) - لا يبعد عدم انعزاله ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .