السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

7

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

للشرائط ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا ، وجب « 1 » عليه الفحص ، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه - كالعدالة والاجتهاد - فلا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى . ( مسألة 18 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ؛ من فسق أو جنون أو نسيان ، يجب العدول إلى الجامع للشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر . ( مسألة 19 ) : يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين « 2 » ، وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد . ( مسألة 20 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل « 3 » وإن كان مطابقاً للواقع . وأمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك . ( مسألة 21 ) : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه ، الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل

--> ( 1 ) - على الأحوط في صورة القطع بجامعيته للشرائط . ( 2 ) - من أهل الخبرة في الفرعين . ( 3 ) - الأقوى صحّته لو أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوزالرجوع إليه .