السيد الخميني

85

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

نفس الجرح والقرح ، لا غسل الدم عن الثوب ، كما يظهر من الجواب . أو غسل جميع الدم الحاصل منهما باعتبار عدم إمكان غسلهما . وفي موثّقة عبد الرحمان « 1 » كان المفروض سيلان الدم والقيح ، وغسل مثله في معرض الضرر ، ويكون فيه الحرج ولو نوعاً . مع أنّ قوله : « لا يقدر على ربطه » دالّ على احتياجه إلى الربط ، ومثله يكون معتدّاً به ، وغسله حرجياً نوعاً . والمفروض في صحيحة محمّد بن مسلم « 2 » أنّها لا تزال تدمي ، وغسل مثلها حرجي بلا شبهة . وكذا مورد صحيحة ليث المرادي « 3 » . وكذا ظاهر « جرح سائل » في رواية سَماعة « 4 » . ورواية عمّار « 5 » مع ضعفها بعلي بن خالد ، ظاهرة فيما يكون معتدّاً به ؛ فإنّ

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 79 . ( 2 ) - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح‌فلا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » . تهذيب الأحكام 1 : 256 / 744 ؛ وسائل الشيعة 3 : 434 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 79 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 79 . ( 5 ) - عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الدمّل يكون بالرجل فينفجر وهو فيالصلاة ؟ قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة » . تهذيب الأحكام 1 : 349 / 1028 ؛ وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 8 .