السيد الخميني
86
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
« الانفجار » لا يصدق إلّامع مادّة كثيرة معتدّ بها ، فيكون غسله حرجياً . فتحصّل من ذلك : اعتبار الحرج النوعي في غسل نفس الجرح والقرح . لكن لا بمعنى دوران الحكم مدار الحرج حتّى يلزم منه وجوب الغسل عند قرب الاندمال ؛ لعدم الحرج فيه نوعاً ، بل بمعنى أنّ المعتبر كونهما على وجه يكون غسلهما ولو في زمان طغيانهما حرجياً ، فحينئذٍ يكون الدم مطلقاً معفوّاً عنه ولو في زمان لا يكون الغسل حرجياً ، والثوب كذلك . وتوهّم : أنّ ذلك مستلزم للعفو عن مطلق الجرح والقرح ؛ لعدم الفرق بين ما هو قريب بالاندمال وما هو في رتبته ، مدفوع بكونه قياساً ممنوعاً . في احتمال اعتبار الاستمرار وتحديده ومنها : أنّ الاستمرار هل هو معتبر أم لا ؟ لا شبهة في أنّ الاستمرار الفعلي وعدم الفتور في جميع الأوقات غير معتبر ، كما هو ظاهر النصوص ؛ فإنّ الظاهر من صحيحة أبي بصير « 1 » ، أنّ الغاية لعدم وجوب الغسل هي البرء ، ومعلوم أنّه تدريجي الحصول ، وينقطع الدم وسيلانه قبله بيوم أو أيّام حسب اختلاف الدماميل . وأمّا رواية سَماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم » « 2 » . فالظاهر أنّ البرء غاية لا الانقطاع ، وذكره جارٍ مجرى العادة ؛ لكونه لازم
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 78 - 79 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 79 .