السيد الخميني

84

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ثمّ إنّ بعضَها مقطوع الفساد بحسب مفاد الأدلّة ، كالاحتمالين الأوّلين ؛ ضرورة عدم حرجية غسل الثياب أو تبديلها إلى زمان البرء ؛ لا شخصاً ولا نوعاً . وبعضَها مبنيّ على عدم مانعية الدم بطبيعته السارية ، وقد مرّ الكلام فيه « 1 » . والأولى عطف الكلام على بعض الاحتمالات المعتدّ بها : في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً منها : أنّ موضوع العفو هل القرح والجرح إذا كان غسلهما حرجياً ؛ بمعنى أنّه مع حرجية غسلهما يعمّ العفو الثيابَ وغيرها ممّا يتلوّث به عادة مطلقاً ؛ حرجياً كان غسلهما أو لا ؟ فنقول : بناءً على مانعية الطبيعة السارية ، لا بدّ في رفع اليد عن دليل المانعية من دليل ، والظاهر قصور الأدلّة عن إفادة العفو عن مطلق دم القروح والجروح ، والمتيقّن منها ما يلزم منه الحرج : أمّا صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » فمع كونها قضيّة شخصية ، ولم يتّضح أنّ دماميله عليه السلام على أيّة كيفية ، أنّ الظاهر أنّ الدماميل مع كثرتها يعسر عادة غسلها ، ويكون تطهيرها حرجياً ولو نوعاً ، سيّما في اليدين . بل لا يبعد أن يكون الدُمَّل غير مطلق الجراح عرفاً ، بل ما له مادّة معتدّ بها . وكيف كان : لا يستفاد منها العفو عن مطلق القروح . وفي موثّقة سَماعة « 3 » يكون عدم استطاعة الغسل مفروضاً ، والمراد منه غسل

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 78 - 80 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 78 - 79 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 80 .