السيد الخميني
143
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
مع معارضتها لموثّقة السَكوني « 1 » ، حيث إنّها نفت التفرقة بينهما ، وهي صرّحت بها ، ولا جمع عقلائي بينهما . ومع التعارض فإن قلنا : بأنّ الشهرة مرجّحة ، فالترجيح مع الموثّقة . وإن قلنا : بأ نّها موهنة لمخالفها ، فالوهن للصحيحة . وإن قلنا : بأنّ موافقة السنّة القطعية مرجّحة ، فالترجيح للموثّقة . وإن قلنا : بأنّ العمومات مرجع لدى التعارض ، فعمومات غسل النجاسات وغسل البول مرّتين حاكمة على عدم المساواة . موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل ثمّ إنّ الظاهر المتفاهم من الأدلّة : أنّ الموضوع للحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم ، أو لم يأكل الطعام ، كما هو معقد إجماع « الخلاف » « 2 » بل « الناصريات » « 3 » كما يظهر من عنوان البحث فيها ، وهو المراد من « الرضيع » في خلال كلامه ، كما هو ظاهر . وهو ومقابله مأخوذان في الروايات المحكيّة من طرقهم وطرقنا « 4 » عدا « فقه الرضا عليه السلام » الذي لم يثبت كونه رواية ، ولا شبهة في أنّ الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « فإن كان قد أكل فاغسله » أنّه إذا كان متغذّياً
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 139 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 484 - 485 . ( 3 ) - مسائل الناصريات : 89 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 138 - 139 .