السيد الخميني
142
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ وهل تلحق الصبيّة بالصبيّ ؟ ظاهر « الخلاف » بل « الناصريات » الإجماع على عدم الإلحاق « 1 » . وعن « المختلف » الإجماع على اختصاص الحكم بالصبيّ « 2 » . وعن جمع دعوى الشهرة عليه « 3 » . وعن « الذكرى » : « وفي بول الصبيّة قول بالمساواة » « 4 » ، ولعلّه استظهره من محكيّ عبارة الصدوقين « 5 » ، حيث أوردا عبارة « الرضوي » بعينها « 6 » واختاره صاحب « الحدائق » صريحاً « 7 » . والأقوى عدم الإلحاق كما عليه الأصحاب ؛ لإعراضهم عن ذيل الصحيحة .
--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 484 - 485 ؛ مسائل الناصريات : 89 - 90 . ( 2 ) - نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة ، لكن لم نعثر عليه في « المختلف » كما قاله صاحب الجواهر أيضاً . انظر مفتاح الكرامة 2 : 172 - 173 ؛ جواهر الكلام 6 : 167 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 2 : 333 ؛ ذخيرة المعاد : 165 / السطر 3 ؛ جواهر الكلام 6 : 167 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 1 : 123 . ( 5 ) - انظر المعتبر 1 : 437 ؛ الفقيه 1 : 40 / 156 ؛ الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 23 . ( 6 ) - هذا نصّ عبارة الرضوي : « وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء صبّاً وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 95 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 554 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 7 ) - الحدائق الناضرة 5 : 386 .