السيد الخميني

129

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

المطلب الرابع في اعتبار انفصال الغسالة اعتبار انفصال الغسالة في التطهير بالقليل يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف ، ففي مثل الأجسام التي لا يرسب فيها النجاسة - كالبدن والجسم الصقيل - يكفي صبّ الماء بنحو ينفصل غسالته عنها ، وفيما ترسب النجاسة فيه وتنفذ ، لا بدّ من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره بأيّ نحو يمكن : لا لقيام إجماع « 1 » أو شهرة « 2 » عليه ، كما قد يدّعى ، فإنّ الظاهر من تعليل من يدّعي الشهرة أو الإجماع أنّ الاستناد لم يكن إليهما ، بل المسألة من التفريعات التي يدخلها الاجتهاد ، وفي مثلها لا يكون الإجماع حجّة ، فضلًا عن الشهرة .

--> ( 1 ) - انظر مستند الشيعة 1 : 266 ؛ منتهى المطلب 3 : 267 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 365 . ( 2 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 64 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 261 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 118 .